الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 146 / داخلي 146 من 574

[صفحة 146]

و منها-


ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (2) قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله (عز و جل) و ما دخل في الحرم من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح (3) «انه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الظبي يدخل الحرم. فقال: لا يؤخذ و لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» (4).


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (5) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة محل. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة و لم اذكر اني بالحرم، فذبحتهما. فقال: تصدق بثمنهما. فقلت: فكم ثمنهما؟


فقال: درهم، و هو خير منهما».


و ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6)


(1) الفقيه ج 2 ص 163، و الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام، و الباب 13 من كفارات الصيد.

(2) سورة آل عمران، الآية 96.

(3) الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام.

(4) سورة آل عمران، الآية 96.

(5) التهذيب ج 5 ص 346، و الفروع ج 4 ص 237، و الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد.

(6) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 146داخلي 146/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...