الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 148 من 574
»»
[صفحة 148]
الحرم حيا. فقال: لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» (1).
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم. فقال:
لا يمس، لان الله (عز و جل) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» (3).
و عن زرارة في الصحيح (4) «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة. فقال: انتفها و أحسن علفها، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
و لو ذبحه المحل في الحل جاز اكله للمحل في الحرم. و يدل عليه- زيادة على ما تقدم في صحيحة عن الحلبي و صحيحة منصور بن حازم-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل
(1) سورة آل عمران، الآية 96.
(2) الفقيه ج 2 ص 170، و الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد. و هو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ و الصدوق إلا ان لفظ الصدوق يختلف قليلا عن لفظ الشيخ.