الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 152 من 574

[صفحة 152]

و روى عن الحسن الصيقل (1): «انه سأله عن دجاج مكة و طيرها فقال: ما لم يصف فكله، و ما كان يصف فخل سبيله».


أقول: و مثل ذلك النعم و لو توحشت، و يدل على ذلك- مضافا الى اتفاق علماء الأمصار على ذلك، كما نقله في المنتهى- روايات:


منها-


ما رواه الكليني في الصحيح عندي عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم، و كل ما لم يصف من الطير، و ما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم، و هو محرم في الحل و الحرم».


قال في الوافي: قوله: «و هو محرم» متعلق بقوله: «يذبح» و كذا قوله: «في الحل و الحرم» يعني: انه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل و الحرم.


و رواية عبد الله بن سنان (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم. قلت:


و يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم، و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه


(1) هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 172، و أورده في الوافي باب (حكم صيد الحرم) و في الوسائل الباب 40 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 82 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 85 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 82 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 152داخلي 152/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...