الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 158 من 574

[صفحة 158]

يطعم شيئا من طعام» و زاد في الكافي: «قلت: انه أرادني؟ قال:


كل شيء أرادك فاقتله».


و في صحيحة أخرى له ايضا عنه (عليه السلام) (1): «في محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام».


و العظاية بالمهملة ثم بالمعجمة:


من كبار الوزغ.


أقول: و يستفاد من هذه الروايات أمور: أحدها- جواز قتل المؤذيات، من الأفعى، و الحية، و العقرب، و الفأرة، و الذئب، و الكلب العقور و ان لم يرده و لم يؤذه. و بذلك صرح الشيخ على ما نقله عنه في المنتهى، فقال: و له ان يقتل جمع المؤذيات، كالذئب، و الكلب العقور، و الفأرة، و الحياة، و ما أشبه ذلك. و لا جزاء فيه.


و ثانيها- انه يجوز له ان يقتل كل ما خاف منه على نفسه من غير جزاء و لا فدية.


و ثالثها- انه يجوز له قتل الزنبور متى عدا عليه، أو كان ذلك خطأ. و عليه يحمل إطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و إلا ففيه الفداء: شيء من الطعام.


و رابعها- ان أكثر الروايات تضمن رمي الغراب و الحدأة مطلقا، و في صحيحة معاوية بن عمار الاولى: التقييد بقوله: «عن ظهر بعيرك» و به قيد الحكم بعض الأصحاب. و الظاهر العموم، إذ لا دلالة للخبر المذكور على التخصيص. و ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة أيضا جواز الرمي و ان ادى الى القتل. و المنقول عن الشيخ في المبسوط جواز قتلهما مطلقا. و قيل بالعدم. و نقل عن المحقق الشيخ علي: انه ينبغي


(1) الوسائل الباب 7 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 158داخلي 158/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...