الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 159 من 574

[صفحة 159]

تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل، لانه محترم لا يعد من الفواسق الخمس. و فيه انه تقييد للنصوص من غير دليل، لأنها وردت بالغراب مطلقا، و إخراج بعض افراده يتوقف على الدليل


التاسعة [هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟]


- اختلف الأصحاب في قتل البرغوث، فذهب جمع- منهم: المحقق و العلامة في الإرشاد- إلى الجواز، و ذهب الشيخ و جماعة- منهم: العلامة في جملة من كتبه- الى التحريم.


و مستند القول الأول مضافا الى الأصل


رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه. قال: نعم».


و مستند القول الثاني ما تقدم (2) من


قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار. «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة».


و في صحيحة زرارة (3) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم هل يحك رأسه، و يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يعتمد قتل دابة».


أقول: صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الوافي:


«و البرغوث إذا اراده» و في المدارك و مثله في الذخيرة نقلا الرواية بما قدمناه، و على تقدير ما نقلناه عن الوافي فإنه لا دليل في الرواية على القول المدعى، إذ لا خلاف نصا و فتوى في جواز قتل ما اراده


(1) الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.

(2) ص 136 و 137.

(3) الفروع ج 4 ص 366، و الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 159داخلي 159/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...