الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 165 / داخلي 165 من 574

[صفحة 165]

إنما الخلاف في ما إذا كان عنده ميتة و صيد، فمن أيهما يجوز الأكل؟


قال الشيخ: يأكل الصيد و يفديه، و لا يأكل الميتة، فان لم يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة. و كذا قال ابن البراج.


و قال الشيخ المفيد: من اضطر الى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه، و لا يأكل الميتة. و أطلق. و كذا قال السيد المرتضى في الجمل و الانتصار، و سلار.


و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: و إذا اضطر المحرم الى صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد و يفدي، و ان أكل الميتة فلا بأس. إلا


ان أبا الحسن الثاني (عليه السلام): قال: «يذبح الصيد و يأكله و يفدي أحب الي من الميتة» (1).


و قال في المقنع (2): فإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد و يفدي.


و قد روى في حديث آخر: انه يأكل الميتة،.


لأنها قد أحلت له و لم يحل له الصيد و قال ابن الجنيد: و إذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه، و ان كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة. فان لم يكن كذلك أكل الصيد.


و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، و اختلفت الاخبار، فبعض قال: يأكل الميتة. و بعض قال: يأكل الصيد و يفديه. و كل منهما أطلق مقالته. و بعض قال: لا يخلو الصيد، اما ان يكون حيا أو لا، فان كان حيا فلا يجوز له ذبحه


(1) الفقيه ج 2 ص 235، و الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

(2) المختلف ج 2 ص 109. و ليس في المقنع المطبوع ص 21 قوله:

«و قد روى.» و كذا في مستدرك الوسائل الباب 30 من كفارات الصيد.


التالي الأصلية 165داخلي 165/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...