الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 18 من 574

[صفحة 18]

و نحوها موثقته في الكافي أيضا (1).


و بذلك يظهر قوة ما نقله في المدارك عن الشهيدين. و حينئذ فيجب تخصيص صحيحة جميل و نحوها بهذه الأخبار الدالة على الإعادة بحدث النوم أو غيره. و يظهر ان ما ذهب إليه في المدارك- و ان كان هو ظاهر المشهور- بمحل من القصور.


الخامس [لو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك و أعاد الإحرام]


- لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه و أعاد الإحرام. ذكر ذلك الشيخ و جمع من الأصحاب. و صرح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب.


و استدل عليه في التهذيب


بما رواه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (2) قال: «كتبت الى العبد الصالح ابي الحسن (عليه السلام):


رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟


و كيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: يعيده».


و رواه في الكافي أيضا عن علي بن مهزيار (3) قال: «كتب الحسن ابن سعيد الى ابي الحسن (عليه السلام). الحديث».


قال في المدارك: و إنما حملنا الإعادة على الاستحباب لأن السؤال إنما وقع عن ما ينبغي لا عن ما يجب. و فيه ما قدمنا ذكره في غير مقام من ان لفظ: «ينبغي و لا ينبغي» في الأخبار أكثر كثير في معنى الوجوب و التحريم، و ان استعمل في هذا المعنى الذي ذكره أحيانا، و ان الحمل على أحدهما يتوقف على القرينة.


(1) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت.

(2) الوسائل الباب 20 من الإحرام.

(3) الوسائل الباب 20 من الإحرام.

التالي الأصلية 18داخلي 18/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...