الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 181 / داخلي 181 من 574

[صفحة 181]

أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما».


و في كتاب الفقه الرضوي (2): «فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة، فان لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فان لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما».


أقول: و هذه الاخبار ظاهرة في القول الثالث. و اما القول الثاني فلم أقف له في الاخبار على دليل، و قائله أعرف بما قاله.


و لم أقف على من تعرض للجمع بين هذه الاخبار، و أكثر المتأخرين- كالعلامة في مطولاته و غيره- لم يتعرضوا لنقل الخلاف بالكلية فضلا عن الروايات المخالفة، و انما ذكروا القول الأول و رواياته. و لا يخفى ان مذهب العامة كافة هو ما عليه المشهور بين أصحابنا من القول الأول (3) و اخبارهم كلها موافقة للعامة، و الاخبار الأخر مخالفة لهم و المسألة لذلك لا تخلو من الإشكال، فإن الخروج عن مقتضى هذه الاخبار مع كثرتها و شهرتها بينهم مشكل، و القول بها مع موافقتها لمذهب العامة أشكل.


ثم ان ظاهر أصحاب القول الأول هو الصدقة بعد تعذر البدنة بمدين، و به صرحت صحيحة ابي عبيدة المذكورة. إلا ان غيرها من اخبار المسألة- من ما صرح فيه بقدر الصدقة- إنما تضمن المد، و هو


(1) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

(2) ص 29.

(3) المغني ج 3 ص 464 و 465 طبع مطبعة العاصمة.

التالي الأصلية 181داخلي 181/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...