الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 205 / داخلي 205 من 574

[صفحة 205]

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح ايضا (1) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يرسل الفحل.


الحديث المتقدم، و زاد فيه: و قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):


ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك و أنت محرم، فعليك فداؤه».


و روى الشيخ مرسلا (2)- و مثله


الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (3)- انه روى: «ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليه و على أولاده) فقال له: يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن (عليه السلام) عنها- و كان بحيث يسمع كلامه- فتقدم اليه الرجل فسأله، فقال له الحسن (عليه السلام): يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى). فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):


يا بني كيف قلت ذلك و أنت تعلم ان الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) و البيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق. فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال له:


صدقت يا بني. ثم تلا ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (4).


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه


(1) التهذيب ج 5 ص 355، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 354، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(4) سورة آل عمران، الآية 34.

التالي الأصلية 205داخلي 205/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...