الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 205 / داخلي 205 من 574
»»
[صفحة 205]
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح ايضا (1) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يرسل الفحل.
الحديث المتقدم، و زاد فيه: و قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك و أنت محرم، فعليك فداؤه».
و روى الشيخ مرسلا (2)- و مثله
الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (3)- انه روى: «ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليه و على أولاده) فقال له: يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن (عليه السلام) عنها- و كان بحيث يسمع كلامه- فتقدم اليه الرجل فسأله، فقال له الحسن (عليه السلام): يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى). فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):
يا بني كيف قلت ذلك و أنت تعلم ان الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) و البيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق. فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال له:
صدقت يا بني. ثم تلا ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (4).
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه
(1) التهذيب ج 5 ص 355، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 354، و الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.