الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 218 من 574

[صفحة 218]

خصوص اللفظ، و يكون حكم الفرخ الذي في البيضة غير مذكور في كلامهم. و اما ما ذكره ابن حمزة- من وجوب الماخض مع تحرك الفرخ و إلا فالارسال- فإنه قد تبع فيه الشيخ، إلا انه انفرد عنه بالرجوع إلى القيمة مع تعذر الإرسال. و الظاهر ان وجهه ما قدمناه من خلو الاخبار عن التعرض لهذه المرتبة، فيرجع فيه الى القيمة المعلومة من العمومات الشاملة لمثل هذه المسألة. و لذا قال العلامة في المختلف بعد الكلام في المسألة. و ما أحسن قول ابن حمزة لو ساعده النقل.


و فيه إشارة إلى الطعن عليه بعدم وجود الدليل على وجوب القيمة. و لعل مستنده في ذلك ما أشرنا إليه.


النوع الثاني- ما لا بدل له على الخصوص


، و ينقسم ايضا الى خمسة أقسام:


(الأول) الحمام


، و قيل: انه اسم لكل طائر يهدر و يعب الماء. و معنى «يهدر» يواتر صوته. و معنى «يعب الماء» بالعين المهملة أي يشربه من غير مص و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج و العصافير. و نسب هذا القول في المدارك الى الشيخ و جمع من الأصحاب، قال: و لم أقف عليه في ما وصل إلينا من كلام أهل اللغة. و قيل: هو كل مطوق.


قال في المدارك: و هو موجود في كلام الجوهري و صاحب القاموس.


أقول: قال في القاموس: و الحمام كسحاب: طائر بري لا يألف البيوت، أو كل ذي طوق، و تقع واحدته على المذكر و المؤنث.


و قال في كتاب المصباح المنير: و الحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت، و القماري، و ساق حر، و القطا، و الدواجن، و الوراشين، و أشباه ذلك، الواحدة حمامة، و يقع على الذكر و الأنثى، فيقال: حمامة ذكر


التالي الأصلية 218داخلي 218/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...