الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 248 من 574
»»
[صفحة 248]
و ما رواه الكليني عن الحسين بن ابي العلاء (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمى المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت:
كم؟ قال: كفا واحدا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها.
قال: يطعم مكانها طعاما».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال:
يطعم مكانها طعاما».
و عن ابن مسكان عن الحلبي (4) قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقعت منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام».
و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما ظاهره المنافاة، و منه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».
(1) الفروع ج 4 ص 362، و الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 336، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 336، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 337، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.
(5) التهذيب ج 5 ص 337، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.