الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 266 من 574
»»
[صفحة 266]
(عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة».
و روى نحوه في الصحيح ايضا بتفاوت لا يضر بالمعنى (1).
و في رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (2): «و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض».
و المراد بالإصابة هنا الأكل، لأن في الكسر بكارة من الإبل ان تحرك الفرخ فيها، أو الإرسال ان لم يكن، كما تقدم في المسألة.
و ما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم (الوهم من صالح) (4) ثم قال: «ان الدماء لزمته لأكله و هو محرم، و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».
و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن ابي بصير (5) قال: «سألت
(1) التهذيب ج 5 ص 466، و الفروع ج 4 ص 388، و الوسائل الباب 24 و 57 من كفارات الصيد، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض).
(2) ص 203.
(3) الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 10 و 44 من كفارات الصيد.
(4) و هو صالح بن عقبة الذي يروي الحديث عن الحارث بن المغيرة.
(5) الفقيه ج 2 ص 236، و التهذيب ج 5 ص 351، و الفروع ج 4 ص 392، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.