الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 267 من 574
»»
[صفحة 267]
أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم محرمين، اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال:
على كل انسان منهم شاة».
و من الظاهر ان الشاة إنما هي من حيث الأكل، كما هو الظاهر من سياق الخبر، لا بمجرد الشراء كما لا يخفى.
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في رجل محرم مر و هو في الحرم، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها. قال: عليه دم و جزاؤه في الحرم ثمن اللبن».
و اما بالنسبة إلى المشتركين في أكل الصيد فقد تقدم
في صحيحة علي بن جعفر (2) «ان على كل واحد فداء كاملا».
و في رواية الطاطري «على كل واحد شاة شاة».
كما في رواية الوافي (3) و الذي قدمنا نقله صورة ما في الوسائل، و كيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم.
إلا انه
قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ان اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله (5).
(1) الفروع ج 4 ص 388، و التهذيب ج 5 ص 271 و 466، و الوسائل الباب 54 من كفارات الصيد، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من صيد الحرم).
(2) ص 261.
(3) باب (اجتماع المحرمين على الصيد).
(4) التهذيب ج 5 ص 351، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.
(5) الفروع ج 4 ص 391، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.