الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 270 / داخلي 270 من 574
»»
[صفحة 270]
الأرش في غيره ان ثبت كون الاجزاء مضمونة كالجملة، لكن ظاهر المنتهى انه موضع وفاق. انتهى.
و مرجع مناقشته في الرواية الى ان موردها كسر يد الصيد و رجله و ما ادعاه الشيخ أعم من ذلك. و بذلك اعترض في المختلف على الشيخ ايضا، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه: و الروايات الدالة على ربع الفداء انما وردت على كسر يده أو رجله، و الشيخ (رحمه الله تعالى) في كتابيه ساوى بين الجرح و الكسر، و لم نقف على حجته. انتهى.
و هو جيد.
و من الاخبار الواردة في المسألة أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه. قلت: فإنه رءاه بعد ذلك مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله و تركه، فرعى الصيد. قال: عليه ربع الفداء».
و ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في محرم رمى ظبيا، فأصابه في يده فعرج منها؟ قال: ان كان الظبي
(1) التهذيب ج 5 ص 359، و الفقيه ج 2 ص 233 بتفاوت يسير، و الوسائل الباب 27 و 28 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 359، و الوسائل الباب 28 من كفارات الصيد.
(3) الفروع ج 4 ص 386، و الوسائل الباب 27 من كفارات الصيد.