الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 271 من 574
»»
[صفحة 271]
مشى عليها و رعى فعليه ربع قيمته، و ان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لانه لا يدري لعله قد هلك».
و
ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن محرم رمى صيدا، فأصاب يده و جرح. فقال: ان كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر اليه فلا شيء عليه، و ان كان الظبي ذهب على وجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري لعله قد هلك».
كذا في التهذيب، و في الاستبصار (2) «فعرج» مكان «و جرح».
و لعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة الى هذه الرواية. إلا ان روايته لها في الاستبصار كما عرفت من ما يضعف الاعتماد عليها في ذلك.
و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) (3): «في المحرم يصيب الصيد فيدميه، ثم يرسله؟ قال:
عليه جزاؤه».
و في كتاب الفقه الرضوي (4): «فإن رميت ظبيا، فكسرت يده أو رجله، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع، فعليك فداؤه، فان
(1) الوسائل الباب 27 من كفارات الصيد، و الوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).
(2) اللفظ في التهذيب ج 5 ص 358 كما في الاستبصار ج 2 ص 205 «فأصاب يده فعرج» و الفرق بينهما يظهر من الوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).
(3) الفروع ج 4 ص 383، و الوسائل الباب 27 من كفارات الصيد.