الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 273 من 574

[صفحة 273]

المتقدمة صريحة في دفعه.


الرابع- ما لو لم يعلم اثر فيه أم لا


، و قد صرح الشيخ و جمع من الأصحاب بأنه كسابقه. و لم نقف له على مستند. و روايات المسألة خالية منه. و ظاهر المحقق في النافع التوقف فيه، حيث نقله بلفظ «قيل».


قال في المدارك: و لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا- كما في حال الشك في الإصابة- كان حسنا. انتهى.


و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: و اما دليل وجوب الفداء و جميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح، و الأصل عدم التأثير، و عدم الوجوب. بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير و جهل حاله جيدا ايضا لذلك، بل كان اللازم هو الأرش، و هو ما تقتضيه الجناية المتحققة، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة، كما قاله بعض العامة (1). انتهى. و هو جيد.


الثالثة [جزاء قتل المحرم الغزال أو إصابة بعض أجزائه]


- قال الشيخ (رحمه الله تعالى): في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربع القيمة، و في عينيه كمال القيمة، و في كسر احدى يديه نصف قيمته، و كذا في كسر احدى رجليه، و لو كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته، و كذا لو كسر رجليه معا، و لو قتله كان عليه فداء واحد. و تبعه على ذلك جملة من الأصحاب، و نسبه في الشرائع إلى الرواية، ثم طعن فيها بان فيها ضعفا.


و الرواية المذكورة التي استند إليها الشيخ في الحكم المذكور


ما رواه


(1) المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة.

التالي الأصلية 273داخلي 273/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...