الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 277 من 574
»»
[صفحة 277]
المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به.
و منها-
ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله- تعالى- مراقدهم) عن ابي بصير (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال: على كل انسان منهم فداء» و في الفقيه و التهذيب «شاة» مكان «فداء».
و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن زرارة و بكير عن أحدهما (عليهما السلام) (2) «في محرمين أصابا صيدا؟ فقال: على كل واحد منهما الفداء».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين (3) قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال: على كل واحد منهما الفداء».
و كما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الأكل، كما دلت عليه الاخبار، و منها- ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر (4) و موردها الاشتراك في الأكل، و صحيحة معاوية بن عمار و موردها الاجتماع على الأكل أو الصيد، و موثقته و هي كذلك (5). و جملة
(1) الفروع ج 4 ص 392، و الفقيه ج 2 ص 236، و التهذيب ج 5 ص 351، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.
(2) الفروع ج 4 ص 392 عن زرارة، و الفقيه ج 2 ص 236 عن زرارة و بكير، و الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 352، و الوسائل الباب 20 من كفارات الصيد.