الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 295 / داخلي 295 من 574

[صفحة 295]

و قيل في وجه الاشكال: ان منشأه، من تعارض العموم الدال على ان من اثبت يده على صيد ضمنه، و من قوله (عز و جل) مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ (1) و التخليص إحسان محض.


قال المحقق الشيخ علي في الشرح: الضمان أحوط، و ان كان العدم قويا، لعموم قوله (تعالى) مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ (2). و لا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد، لان الترجيح للأول بالأصل، و باذن الشارع بهذا الفعل. انتهى.


و بالجملة فالظاهر العدم حتى يقوم الدليل الصحيح الصريح.


السابعة [إغراء الكلب بقتل الصيد]


- قالوا: إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن، لانه سبب في إتلافه. و الحق العلامة (قدس سره) بالإغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد، لانه يصيد بطبعه عند المعاينة، فيكون سببا في إتلافه. و استحسنه في المدارك. و لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد، و اتفق خروج الصيد، ففي الضمان و عدمه تردد، ينشأ من عدم قصد الصيد، و من حصول التلف بسببه، و عدم تأثير الجهالة في ذلك، لان الصيد يضمن مع الجهل.


الثامنة [موت الطفل بإمساك الصيد]


- قالوا: لو أمسك المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن لانه سبب في الإتلاف، و هو أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح المتقدم. و اما الصيد الممسك، فان تلف بالإمساك ايضا ضمنه، و إلا فلا. و كذا يضمن الطفل المحل لو كان الإمساك في الحل و الطفل في الحرم. أما الأم لو ماتت فلا، لانه ليس محرما و لا جنايته في الحرم. و لو انعكس الفرض بأن أمسك الأم محلا في الحرم و الطفل في الحل،


(1) سورة التوبة، الآية 91.

(2) سورة التوبة، الآية 91.

التالي الأصلية 295داخلي 295/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...