الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 298 / داخلي 298 من 574
»»
[صفحة 298]
عليهم) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، و الظاهر انه مجمع عليهم بينهم، كما حكاه في المنتهى.
و يدل عليه جملة من الروايات، و منها-
ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم».
و قد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الاخبار الدالة على ذلك.
و يجوز للمحل في الحرم قتل القمل و البراغيث و البق و النمل، إجماعا على ما نقله في المدارك.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم. و قال: لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره».
و في التهذيب (3) بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«لا بأس بقتل القمل و البق في الحرم».
و ما رواه في الفقيه (4) عن حنان بن سدير عن ابي جعفر (عليه
(1) الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام، و الباب 13 و 17 من كفارات الصيد.
(2) التهذيب ج 5 ص 366، و الفقيه ج 2 ص 172، و الوسائل الباب 84 من تروك الإحرام.
(3) ج 1 ص 552 الطبع القديم و ج 5 ص 366 الطبع الحديث، و الوسائل الباب 84 من تروك الإحرام، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).
(4) ج 2 ص 231 و 232، و الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.