الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 30 من 574
»»
[صفحة 30]
السلام) (1) قال: «قلت له: اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّٰه عليه و آله). و ان شئت أضمرت الذي تريد».
و بمضمونها رواية أبي الصباح مولى بسام الصيرفي (2).
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا أردت الإحرام و التمتع فقل: اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي و تقبله مني و اعني عليه، و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب. و ان شئت فلب حين تنهض، و ان شئت فأخره حتى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل».
و في كتاب الفقه الرضوي (4) قال بعد ذكر العبارة المتقدمة نقلها عنه: فإذا فرغت فارفع يديك و مجد الله كثيرا، و صل على محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) كثيرا، و قل: اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّٰه عليه و آله) فان عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة.
ثم تلبي سرا بالتلبية الأربعة و هي المفترضات، تقول لبيك. الى آخره.
أقول: و غاية ما يستفاد من هذه الاخبار هو ان المكلف ينبغي ان
(1) الوسائل الباب 17 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 17 من الإحرام. و الراوي في التهذيب ج 5 ص 78 و غيره كما أوردناه هنا. نعم في الوسائل ورد بلفظ «ابي الصلاح».