الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 574

[صفحة 307]

عليه- مضافا الى الاتفاق ايضا على الحكم المذكور-


ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله. فقال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم».


قالوا: و لو كان بعض الصيد في الحل و بعضه في الحرم فأصاب منه ما هو في الحل أو الحرم فقتله، فإنه يضمنه. و علله في المنتهى بتغليب جانب الحرم. قال في المدارك: و ربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه. أقول: قد عرفت ان صحيحة ابن سنان لا دلالة فيها على الضمان بوجه، و إنما دلت على تحريم ان يهاج أو يؤذى، و تحريم القتل لا يستلزم الضمان، كما لا يخفى.


و كذا يضمن لو قتل الصيد و هو على فرع شجرة في الحل و أصل الشجرة في الحرم.


لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2): «انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحل، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه. قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم».


و يشهد لهذه الرواية- و ان لم يدل صريحا على أصل المسألة-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل


(1) التهذيب ج 5 ص 362، و الفروع ج 4 ص 235، و الوسائل الباب 33 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 386، و الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 379، و الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 307داخلي 307/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...