الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 329 من 574

[صفحة 329]

في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة. انتهى ما ذكره في المختلف و نقل الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ابن البراج: ان كل من كان محرما بحج و وجب عليه جزاء صيد اصابه، و أراد ذبحه أو نحره، فليذبحه أو ينحره بمنى، و ان كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء، و الأفضل ان يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة و ما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز ذبحها أو نحرها بمنى. و نقل فيه أيضا عبارة الشيخ علي بن بابويه، و زاد فيها على ما قدمنا نقله عن المختلف: و ان كان عليك دم واجب و قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى.


هذا ما وقفت عليه من كلام الأصحاب.


و اما الاخبار الواردة في هذا الباب فمنها-


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (1) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد اصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة».


و عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) انه قال «في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكة، و ان


(1) الفروع ج 4 ص 384، و التهذيب ج 5 ص 373، و الوسائل الباب 49 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 384، و التهذيب ج 5 ص 373، و الوسائل الباب 49 و 51 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 329داخلي 329/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...