الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 344 من 574
»»
[صفحة 344]
الثانية [تحريم النظر إلى المرأة و تقبيلها و مسها بشهوة]
- لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة، و التقبيل، و المس كذلك.
و يدل عليه جملة من الاخبار: منها-
ما رواه ثقة الإسلام (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم. قال: لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه.
و ان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه، و ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل. قال: عليه بدنة».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:
نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال: نعم. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة. قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة».
و رواية محمد بن مسلم (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى. فقال: ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة
(1) الفروع ج 4 ص 375، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.
(2) الفروع ج 4 ص 375، و الوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع.
(3) الفقيه ج 2 ص 214، و التهذيب ج 5 ص 326، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.