الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 356 من 574
»»
[صفحة 356]
السلام) عن رجل محرم وقع على اهله. فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهما الحج من قابل».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن زرارة (1) قال: «سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة. فقال جاهلين أو عالمين؟
قلت: أجبني عن الوجهين جميعا. قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء، و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في المحرم يقع على اهله؟ قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل، و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل.
قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم. قال:
ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة
(1) الفروع ج 4 ص 373، و التهذيب ج 5 ص 317، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.
(2) الفروع ج 4 ص 373 و 374. و الوسائل الباب 7 و 3 من كفارات الاستمتاع.