الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 374 / داخلي 374 من 574

[صفحة 374]

في المنتهى. و ظاهر عبارته فيه انه إجماعي.


و لحديث «رفع عن أمتي» (1).


و لأن الإكراه يرفع الفساد في حق المرأة لو أكرهها زوجها، فكذا هو لو أكره أيضا.


السابع- حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل


، من المضي في الحج و قضائه، و وجوب البدنة منى طاوعته.


و تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، و صحيحة معاوية المتقدمتان (2) و رواية علي بن أبي حمزة (3).


و ما رواه الشيخ في التهذيب (4) عن خالد الأصم قال: «حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت. قلنا: بماذا؟ قال:


شكرت بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبد الله (عليه السلام). فسألناه فقال:


عليه بدنة. فقالت المرأة: فاسألوا لي أبا عبد الله (عليه السلام) فاني قد اشتهيت، فسألناه فقال (عليه السلام): عليها بدنة».


و يتحمل عنها البدنة في صورة الإكراه كما دلت عليه رواية علي ابن أبي حمزة (5) و عبارة كتاب الفقه الرضوي. و اما طعنه في المدارك في رواية علي بن أبي حمزة بأنها ضعيفة، و قول صاحب الذخيرة انها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل، فإنه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من ان ضعف السند


(1) الوسائل الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة، و الباب 56 من جهاد النفس.

(2) ص 358 رقم 1 و 4.

(3) ص 357.

(4) ج 5 ص 331، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

(5) ص 357.

التالي الأصلية 374داخلي 374/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...