الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 375 من 574
»»
[صفحة 375]
مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها، و هو هنا كذلك، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم. و في المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة (1).
الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء
كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و هو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى.
و يدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم
قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2): «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل ان يأتي المزدلفة، فعليه، الحج من قابل».
و يدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق المتقدمة (3)
و قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه (4): «فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل».
و يدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج
ما رواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرز (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه
(1) المغني ج 3 ص 302 طبع مطبعة العاصمة.
(2) التهذيب ج 5 ص 319، و الوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع.