الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 389 / داخلي 389 من 574

[صفحة 389]

يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا و المروة؟ قال: قد أفسد عمرته، و عليه بدنة، و عليه ان يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لأهله فيحرم منه و يعتمر».


و رواه الكليني في الكافي (1).


و طعن في الذخيرة في هذه الرواية بضعف السند. و هو ظاهر المدارك ايضا. و الظاهر ان منشأه أخذ الرواية المذكورة من الكافي، حيث انه رواها فيه بطريق فيه سهل، و إلا فهي في كتاب من لا يحضره الفقيه صحيحة، كما لا يخفى على من راجع فهرسته (2).


و ما رواه في الكافي في الصحيح إلى أحمد بن ابي علي عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) «في رجل اعتمر عمرة مفردة، و وطئ اهله و هو محرم قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر، فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر».


و هذه الروايات- كما ترى- ظاهرة الدلالة في ما ذكره الشيخ من اختصاص الحكم المذكور بالعمرة المفردة. و ظاهر كلام الأصحاب العموم لما لو كانت عمرة تمتع أو مفردة، بل صرح بذلك العلامة في المختلف كما عرفت و غيره. و لم أقف له على دليل.


(1) الفروع ج 4 ص 538 و 539، و الوسائل الباب 12 من كفارات الاستمتاع.

(2) ذكر في جامع الرواة ج 2 ص 537: ان طريق الصدوق الى علي بن رئاب الراوي عن مسمع صحيح.

(3) الفروع ج 4 ص 538، و الوسائل الباب 12 من كفارات الاستمتاع.

التالي الأصلية 389داخلي 389/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...