الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 414 / داخلي 414 من 574

[صفحة 414]

بالعموم ذهب المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين. و هو المشهور بين الأصحاب.


و الذي وصل الي من الاخبار المتعلقة بذلك- و منها نشأ هذا الاختلاف- روايات:


منها-


ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني من الطعام».


و رواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) و فيه: «بقدر ما صنع قدر سعته».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر الله و يتوب اليه».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه


(1) الفروع ج 4 ص 353، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 11 و 6.

(3) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 11 و 6.

(4) الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 414داخلي 414/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...