الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 415 / داخلي 415 من 574

[صفحة 415]

السلام) (1) قال: «المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة».


و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله (2)


و رواه ايضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله (3) و زاد: و قال: «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطارين، و لا يمسك على انفه».


و روى في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (4)- و الظاهر انه ابن بزيع- قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم، فأمسك على انفه بثوبه من ريحه».


و عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:


«قلت له: الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي و انا محرم؟ قال:


إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه.


و قال: تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك».


و عن حنان بن سدير عن أبيه (6) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران، و لا يطعم شيئا من الطيب».


و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما


(1) الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 20 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 27 من تروك الإحرام، و الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

(6) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 415داخلي 415/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...