الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 415 / داخلي 415 من 574
»»
[صفحة 415]
السلام) (1) قال: «المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله (2)
و رواه ايضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله (3) و زاد: و قال: «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطارين، و لا يمسك على انفه».
و روى في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (4)- و الظاهر انه ابن بزيع- قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم، فأمسك على انفه بثوبه من ريحه».
و عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
«قلت له: الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي و انا محرم؟ قال:
إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه.
و قال: تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك».
و عن حنان بن سدير عن أبيه (6) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران، و لا يطعم شيئا من الطيب».
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
(1) الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 24 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 20 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 354، و الوسائل الباب 27 من تروك الإحرام، و الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.