الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 421 / داخلي 421 من 574
»»
[صفحة 421]
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم.
قال: لا بأس به، و لا يغسله، فإنه طهور».
و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة. قال:
لا يضره، و لا يغسله».
و ما رواه الكليني عن ابن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: ان بثوبي منه لطخا».
و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) في الموثق عن سماعة «انه سأله- يعني: الصادق (عليه السلام)- عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم. فقال: لا بأس به، و هو طهور، فلا تتقه ان يصيبك».
قال في الذخيرة: و يمكن المناقشة بأن الظاهر من التعليل ان غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة و الخاصة و من لا يتوقى النجاسة، فلا يدل على جواز الشم. لكن فهم الأصحاب و اتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة.
أقول: لا ريب في ان هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي
(1) التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 342، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.
(4) الفقيه ج 2 ص 217، و الوسائل الباب 21 من تروك الإحرام.