الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 430 / داخلي 430 من 574

[صفحة 430]

صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت».


و يؤيده ان صاحب الكافي إنما أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم. و حينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران و نحوه من الألوان الطيبة الصفر.


السادسة


- لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور إجماعا نصا و فتوى.


و من الاخبار في ذلك


ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1): «عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير انه لا يقربه طيبا».


و في الكافي عن ابن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام) (2) «في المحرم يموت؟ قال: يغسل و يكفن و يغطى وجهه، و لا يحنط، و لا يمس شيئا من الطيب».


و روى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت، كيف يصنع به؟


فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) و هو محرم، و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت، و غطى وجهه، و لم يمسه طيبا. قال:


و ذلك في كتاب على (عليه السلام)».


و بهذا المضمون حديث ابى مريم المروي في الكافي (4) و حديثه الآخر المروي في التهذيب (5) و حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري (6).


(1) الوسائل الباب 13 من غسل الميت، و الباب 83 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

(3) الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

(4) الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

(5) الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

(6) الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

التالي الأصلية 430داخلي 430/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...