الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 440 / داخلي 440 من 574

[صفحة 440]

ترى- في انه إذا اتزر بالإزار، يغرزه غرزا، و لا يعقده، و لا يشد بعضه ببعض.


و ذكر العلامة أيضا في الكتاب المذكور و غيره في غيره: انه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره.


و استدلوا عليه


بما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج (1):


«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا».


قال في المدارك بعد نقل ذلك: و يمكن حملها على الكراهة، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم. و هو جيد على أصله الغير الأصيل. و الأظهر هو ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).


إلا انه


روى في الكافي عن القداح عن جعفر (عليه السلام) (2):


«ان عليا (صلوات الله عليه) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه و ان كان محرما».


و الظاهر حملها على الضرورة كما هو الظاهر منها، فلا منافاة. و مفهومها كاف في الدلالة كما لا يخفى.


و يزيد ذلك بيانا


ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (3) قال:


«المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده».


و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله (4).


الثاني [يجوز للمحرم عقد الهميان في وسطه]


- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز له عقد الهميان في وسطه.


(1) الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 440داخلي 440/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...