الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 446 / داخلي 446 من 574
»»
[صفحة 446]
(عليه السلام) (1) قال: «المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة».
و المراد بالمشهور، يعني: الظاهر الذي تحصل به الزينة.
و اما تحريم ما لم تعتد لبسه قبل الإحرام- كما هو المشهور- فلم أقف في الاخبار على ما يدل عليه صريحا و لا ظاهرا، و غاية ما استدل به في المدارك على ذلك مفهوم
قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز (2):
«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها».
فان مفهومه يدل على النزع لو أحدثته للإحرام.
و الذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا
ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي، و الخلخال، و المسكة، و القرطان من الذهب و الورق، تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه، من غير ان تظهره للرجال في مركبها و مسيرها».
و ما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عنه (عليه السلام) انه قال: «تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة».
(1) الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.
(2) الفقيه ج 2 ص 220، و الوافي باب (لباس المحرمة و حليها) و الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.
(4) ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 49 من تروك الإحرام.