الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 451 / داخلي 451 من 574
»»
[صفحة 451]
محرم، لانه من الزينة. و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الكحل للمحرم. قال: اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه- يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) (2)- قال: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس ان تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران».
و ما رواه ثقة الإسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «المحرم لا يكتحل إلا من وجع. و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».
و عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال:
«إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب».
و ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله
(1) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 302، و الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.