الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 451 / داخلي 451 من 574

[صفحة 451]

محرم، لانه من الزينة. و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».


و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الكحل للمحرم. قال: اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه- يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) (2)- قال: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة».


و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس ان تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».


و عن عبد الله بن سنان في الصحيح (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران».


و ما رواه ثقة الإسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «المحرم لا يكتحل إلا من وجع. و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا».


و عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال:


«إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب».


و ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله


(1) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 302، و الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

(6) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 451داخلي 451/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...