الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 457 / داخلي 457 من 574

[صفحة 457]

من قوله (عليه السلام): «اتق المفاخرة» إلى قوله: «و كان ذلك كفارة لذلك».


و ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن علي بن جعفر قال:


«سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق:


الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.


الحديث».


و ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب معاني الاخبار (2) عن زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال. قال: اما الرفث فالجماع، و اما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله (تعالى) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ (3) و الجدال هو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله، و سباب الرجل الرجل».


و ما رواه العياشي في تفسيره (4) عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله (عز و جل) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (5)


(1) ج 5 ص 297، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

(2) ص 294، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

(3) سورة الحجرات، الآية 6.

(4) ج 1 ص 95، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.

(5) سورة البقرة، الآية 197.

التالي الأصلية 457داخلي 457/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...