الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 464 / داخلي 464 من 574
»»
[صفحة 464]
(عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الجدال في الحج. فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة».
و ثالثها-
ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم. و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم».
و رابعها-
ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير (3) قال: «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل، فيقول له صاحبه: و الله لا تعمله. فيقول: و الله لا عملنه، فيخالفه مرارا، أ يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية».
و خامسها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء و هو محرم، فقد جادل، و عليه حد الجدال: دم يهريقه، و يتصدق به».
(1) الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 338، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 338، و الفقيه ج 4 ص 214، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 335، و الوسائل الباب 1 من بقية كفارات الإحرام.