الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 471 / داخلي 471 من 574

[صفحة 471]

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يركب في القبة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا».


و في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا ان يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة».


و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم، يظلل على نفسه؟


فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس و هو محرم. فقال: هي علة يظلل و يفدى».


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بن منصور عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الظلال للمحرم. فقال:


لا يظلل إلا من علة أو مرض».


و ما رواه في الكافي (5) عن عثمان قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ان علي بن شهاب يشكو رأسه، و البرد شديد، و يريد ان يحرم؟ فقال: ان كان كما زعم فليظلل. و اما أنت فاضح لمن أحرمت له».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج (6): «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يستتر من الشمس بعود أو بيده؟


(1) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

(4) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 351، و الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(6) الفقيه ج 2 ص 227، و الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 471داخلي 471/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...