الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 480 / داخلي 480 من 574
»»
[صفحة 480]
ان فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لأذى. و قال الصدوق:
لا بأس بالتظليل، و يتصدق عن كل يوم بمد. و قال أبو الصلاح الحلبي: على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة المدة شاة.
و يدل على المشهور
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال:
«سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، و انا اسمع، فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى، و قال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا».
و صحيحة إبراهيم بن ابي محمود (2) قال: «قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضر به؟ قال: نعم. قلت: كم الفداء؟ قال: شاة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد (3) قال: «كتبت اليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر، أو كان مريضا، أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه، و يهريق دما ان شاء الله تعالى».
و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس.
فقال: ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».
(1) الفروع ج 4 ص 351، و الفقيه ج 2 ص 226، و التهذيب ج 5 ص 311، و الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 311، و الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.