الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 496 / داخلي 496 من 574

[صفحة 496]

و استثنى من ذلك عصام القربة. و عليه تدل


صحيحة محمد بن مسلم (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم».


و العصابة عند الحاجة إليها. و عليه تدل


صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع».


السادس [هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا اجمع.


و نقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة، و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.


أقول: و يدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة،


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (3) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجهه إذا أراد ان ينام؟ قال: نعم».


و رواية الحميري المتقدمة (4)


و ما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه


(1) الفقيه ج 2 ص 221، و الوسائل الباب 57 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 56 و 70 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام رقم 5 و 7 عن التهذيب و الفقيه.

(4) الوسائل الباب 59 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 496داخلي 496/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...