الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 510 / داخلي 510 من 574

[صفحة 510]

ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا، هي بمنزلة القملة من جسدك».


و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«ان القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير».


و بذلك يظهر ان ما ذكره الشيخ من التفصيل هو الأظهر. و عليه يحمل إطلاق


ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سعيد (2) قال: «سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل. قال: فقال: يلقي عنه الدواب، و لا يدميه».


و الظاهر من هذه الروايات ان الحلم غير القراد، حيث انه (عليه السلام) جعل الحلمة منه بمنزلة القملة من الإنسان، بمعنى انها تخلق من وسخه فكأنها من جسمه، و ان القراد ليس منه بل هو من الدواب الخارجة التي تأتي اليه. و مقتضى ما ذكره أهل اللغة ان الحلمة نوع من القراد أما الصغيرة منه أو الضخمة، و هو لا يلائم ما دلت عليه هذه الاخبار. و لم أر من تنبه لذلك من المحدثين.


ثم ان الظاهر من هذه الاخبار انه لا كفارة في إلقاء الحلم عن البعير، حيث لم يتعرض في شيء منها لوجوب الكفارة لو فعل، و انما غاية ما تدل عليه الإثم بذلك.


إلا انه


قد روى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (3): «ان عليا (عليه السلام) كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان و الحلم: ان عليه الفدية».


و الرواية- مع ضعف سندها و كون رواتها من العامة- قد تضمنت


(1) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 510داخلي 510/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...