الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 523 / داخلي 523 من 574
»»
[صفحة 523]
عندنا. و يمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنس من المفرد المذكور فيها، فتكون منطبقة مع صحيحة حريز على معنى واحد. إلا ان المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرفي الوسائل (1) نقل ان الصدوق روى ايضا صحيحة حريز بلفظ: «إبطه» بدون تثنية. و يشكل ذلك بخلو القول المشهور من الدليل، إذ المستند في وجوب الشاة في الإبطين انما هو صحيحة حريز المذكورة كما عرفت و على هذه الرواية فيشكل الحكم في المقام.
و كيف كان فالاحتياط في الدم بنتف الإبط، لما عرفت.
الثامنة [حلق المحرم رأس المحل]
- اختلف كلام الشيخ (قدس سره) في المحرم هل له ان يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف، و لا ضمان. و قال في التهذيب:
لا يجوز له ذلك.
و احتج في الخلاف بأن الأصل براءة الذمة، و لم يوجد دليل على الشغل.
و احتج في التهذيب
بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال».
الفصل الثاني- في إخراج الدم
، و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ذلك. و يجب ان يعلم- أولا- ان أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين انما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف، حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما- التحريم
(1) الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 63 من تروك الإحرام. و اللفظ كما في الوسائل.