الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 530 / داخلي 530 من 574

[صفحة 530]

خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره. و حرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها: صيدها، و حرم ما حولها بريدا في بريد: ان يختلى خلاها، أو يعضد شجرها، إلا عودي الناضح».


و ما رواه الكليني عن زرارة في الموثق (1) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله (تعالى) حرمه: أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره».


و ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «رءاني علي بن الحسين (عليه السلام) و انا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بنى ان هذا لا يقلع».


و ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم. قلت: فمن الحرم؟ قال: لا».


و ما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا ينزع من شجر مكة إلا النخل و شجر الفاكهة».


و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (5) «انه سأل أبا عبد الله


(1) الفروع ج 4 ص 225، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 85 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 230، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 530داخلي 530/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...