الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 542 / داخلي 542 من 574

[صفحة 542]

و منها:


ما رواه في الكافي في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا قلم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، و ان كانتا متفرقتين فعليه دمان».


و هذا الخبر ايضا من ما يدل على القول المشهور بالنسبة إلى اتحاد الشاة و تعددها.


و منها: صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات، بحمل الدم فيها على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها. و هو ايضا ظاهر موثقة ابن عمار المتقدمة المتضمنة لمن نسي ان يقلم أظفاره حتى أفتاه رجل، فان ظاهرها مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة.


و منها:


ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2): «في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره؟ فقال:


يتصدق بكف من الطعام. قلت: فاثنين؟ قال: كفين. قلت: فثلاثة؟


قال: ثلاثة أكف، كل ظفر كف، حتى تصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان».


و هذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب، لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات و غيرها.


و منها: روايتا إسحاق بن عمار المتقدمتان بنقل صاحب الكافي و صاحب التهذيب، فان ظاهرهما قلم أظفار يديه و رجليه أو أظفار يديه، و وجوب


(1) الفروع ج 4 ص 360، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 332، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 542داخلي 542/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...