الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 555 / داخلي 555 من 574
»»
[صفحة 555]
ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء.
و منها
الثوب المعصفر
. و استدل عليه
بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب (1) قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس».
و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال (2) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه».
و الصدوق عن الكاهلي (3) نحوا منه.
و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان.
و يؤيده
ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة (4): «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور».
و المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.
و من ما يدل على الجواز بالمعصفر
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (5) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».
و من الاخبار الواردة في لباس المحرم
ما رواه الشيخ عن ابي بصير
(1) التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام. و لم نجده في التهذيب.