الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 555 / داخلي 555 من 574

[صفحة 555]

ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء.


و منها


الثوب المعصفر


. و استدل عليه


بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب (1) قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس».


و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال (2) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه».


و الصدوق عن الكاهلي (3) نحوا منه.


و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان.


و يؤيده


ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة (4): «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور».


و المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.


و من ما يدل على الجواز بالمعصفر


ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (5) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».


و من الاخبار الواردة في لباس المحرم


ما رواه الشيخ عن ابي بصير


(1) التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام. و لم نجده في التهذيب.

(5) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 555داخلي 555/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...