الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 559 / داخلي 559 من 574
»»
[صفحة 559]
ابن عيسى الإربلي (قدس سره) في كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس (1) قال: «كتب رجل الى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل- و أراد ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، و نسي ذلك- فجاء جواب المسائل، و فيه: لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم».
و روى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج و الجرائح عن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى (2) قال: «كتبت كتابا الى ابي الحسن (عليه السلام)- و نسيت ان اكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا؟- فجاء الجواب بكل ما سألته عنه، و في أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم».
و منها
النوم على الثياب الصفر
. و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء».
و رواه الصدوق بسنده عن ابي بصير مثله (5).
قال في المدارك: و كراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق اولى، لكن في الطريق ضعف. انتهى. و في عبارات الأصحاب هنا الثياب المصبوغة بالعصفر أو السواد أو غيرهما من الألوان. و لذلك استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الأولوية.