الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 559 / داخلي 559 من 574

[صفحة 559]

ابن عيسى الإربلي (قدس سره) في كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس (1) قال: «كتب رجل الى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل- و أراد ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، و نسي ذلك- فجاء جواب المسائل، و فيه: لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم».


و روى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج و الجرائح عن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى (2) قال: «كتبت كتابا الى ابي الحسن (عليه السلام)- و نسيت ان اكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا؟- فجاء الجواب بكل ما سألته عنه، و في أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم».


و منها


النوم على الثياب الصفر


. و يدل عليه


ما رواه في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء».


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء».


و رواه الصدوق بسنده عن ابي بصير مثله (5).


قال في المدارك: و كراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق اولى، لكن في الطريق ضعف. انتهى. و في عبارات الأصحاب هنا الثياب المصبوغة بالعصفر أو السواد أو غيرهما من الألوان. و لذلك استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الأولوية.


(1) الوسائل الباب 41 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 41 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 559داخلي 559/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...