الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 560 / داخلي 560 من 574

[صفحة 560]

و منها


استعمال الحناء، للزينة


على المشهور. و استوجه العلامة في المختلف التحريم، و اختاره الشهيد الثاني و سبطه في المدارك. و حكم الشيخ في التهذيب بجوازه، و بان اجتنابه أفضل. و لم يقيده بالزينة و لا عدمها.


و استدل على الكراهة


بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال:


ما يعجبني ان تفعل ذلك».


و هذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم.


و الحق انها من أدلة القول المشهور، إذ الظاهر من قوله: «ما يعجبني» انما هو الكراهة. إلا ان موردها قبل الإحرام، و هو غير موضع البحث.


نعم ربما يدل على ذلك


ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الحناء. فقال:


ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس».


و أجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه، لأنا نجوز استعماله و انما نمنع استعماله للزينة.


و هو جيد، فان الظاهر ان الخبر انما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم انه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. و لذا


(1) التهذيب ج 5 ص 300، و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 560داخلي 560/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...