الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 563 / داخلي 563 من 574

[صفحة 563]

قالوا: و انما حملنا النهي على الكراهة لما دل على الجواز، مثل


صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«لا بأس ان يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلك».


و موثقة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلك».


و اما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة و الموثقة التي بعدها.


و الوجه عندي في الجمع بين هذه الاخبار حمل إطلاق الخبر الأول على التدلك المذكور في الخبرين الأخيرين. و عليه فيكون الحكم بكراهة دخول الحمام لغير التدلك لا وجه له و ان اشتهر الحكم به بينهم.


و يؤيده ما يدل على كراهة التدلك و لو في غير الحمام، مثل


صحيحة يعقوب بن شعيب (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه».


و عد في الدروس الدلك في غير الحمام و لو في الطهارة، و غسل الرأس بالسدر و الخطمي، و المبالغة في السواك و في دلك الوجه و الرأس في الطهارة، و الهذر من الكلام، و الاغتسال للتبرد. و نقل عن الحلبي تحريمه.


و منها


تلبية من يناديه بان يقول: «لبيك»


. و يدل عليه


ما رواه في الكافي في الصحيح عن حماد بن عيسى عن


(1) الوسائل الباب 76 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 76 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 563داخلي 563/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...