الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 572 / داخلي 572 من 574

[صفحة 572]

هكذا: و الفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية و هي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. و نحوه في المنتهى ج 2 ص 798 الفرع الثالث.


(20) أورد (قدس سره) ص 540 رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير كما في الوافي باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم) و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام. و أشير هناك الى ان في بعض النسخ «علي بن رئاب» بدل «علي بن مهزيار» كما في الفقيه ج 2 ص 227.

(21) ذكر (قدس سره) ص 538: ان من الاخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم، و هي المرقمة برقم (2) و قد تقدمت ص 511 برقم (3)، و اللفظ فيها «أو قلم ظفره». و عند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص 542 لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص 538 برقم (3) و وجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها، و لم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص 511 برقم (3) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر.

(22) غيرنا العبارة ص 542 س 19 الى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر 8 و 9 حيث قال: «فان ظاهرها- يعني: موثقة ابن عمار- مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة» فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر 18 و 19.

التالي الأصلية 572داخلي 572/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...