الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 63 / داخلي 63 من 574

[صفحة 63]

و الوقار، فإذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب، و إذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. الحديث».


و مقتضاه تأخير التلبية عن موضع الإحرام الى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم، فيلبي ثم يرفع صوته بها إذا أشرف على الأبطح.


و إطلاقها يدل على عدم الفرق بين الراكب و الماشي، إلا ان الشيخ في التهذيب ذكر ان الماشي يلبي من موضع إحرامه الذي يصلي فيه و الراكب يلبى عند الرقطاء أو عند شعب الدب، و لا يجهر بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح.


و استدل على ذلك


برواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فان كنت ماشيا فلب عند المقام، و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك».


و هي- كما ترى- غير دالة على ما ادعاه.


و بالجملة فالظاهر هو جواز التلبية من المسجد للماشي و الراكب، و ان كان الأفضل تأخير التلبية إلى الموضع المذكور في صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، و الرفع بها الى الموضع الآخر.


و من ما يدل على ذلك


ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «و ان أهللت من المسجد


(1) الوسائل الباب 46 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 46 من الإحرام. و قد ذكرنا في التعليقة 4 ص 41 و 42 ما يتعلق بالمورد، فراجع.

التالي الأصلية 63داخلي 63/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...