الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 75 من 574

[صفحة 75]

رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام قال: عليه دم».


- فهو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة. و قد حمله الشيخ على من لم يجهر بالتلبية و ان كان قد لبى في ما بينه و بين نفسه. و احتمل في الاستبصار حمله على الاستحباب ايضا


الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل


، و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا.


و تدل عليه الاخبار: منها-


قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (1): «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق، أو الى وقت من هذه المواقيت- و أنت تريد الإحرام- فانتف إبطيك. الى ان قال: و اغتسل، و البس ثوبيك. الحديث».


و في صحيحة معاوية بن وهب (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. فقال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، و تلبس ثوبيك، ان شاء الله».


و في صحيحة هشام بن سالم (3) قال: «أرسلنا الى ابي عبد الله


(1) الفروع ج 4 ص 326، و الفقيه ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 6 و 15 من الإحرام.

(2) روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 62 و 64 هذه الرواية بطريقين، و اللفظ يختلف فيهما. و أوردهما في الوسائل في الباب 7 من الإحرام برقم (1) و (3).

(3) الفروع ج 4 ص 328، و الفقيه ج 2 ص 201، و التهذيب ج 5 ص 63 و ص 303، و الوسائل الباب 8 من الإحرام، و الباب 30 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 75داخلي 75/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...